ابن أبي جمهور الأحسائي

210

عوالي اللئالي

درهم " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 52 ) وقال صلى الله عليه وآله : " عفوت عن الخيل والرقيق " ( 4 ) ( 53 ) وقال عليه السلام : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ( 5 ) ( 54 ) وقال عليه السلام : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ( 6 ) ( 7 ) ( 55 ) وقال عليه السلام : " لا زكاة في الحلي " ( 8 ) ( 9 )

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 : 134 . ( 2 ) هذا في النصاب الثاني ، والأول في النصاب الأول . فعلم من هذين الحديثين ان للفضة نصابان . أحدهما خمسة أواق والثاني أوقية ( معه ) ( 3 ) الأواق جمع أوقية ، وهي أربعون درهما . وكون النصاب الأول في الفضة مأتا درهم ، ويجب فيه خمسة دراهم ، في كل أربعين درهما درهم ، مما أجمع عليه علماء الاسلام ( جه ) . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 : 134 . ولفظ الحديث : " عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : عفوت عن الخيل والرقيق ، هاتوا صدقة الرقة ، عن كل أربعين درهما ، درهم . الحديث ) ( 5 ) هذا يدل على أن النصاب الأول من الذهب ، عشرون مثقالا ( معه ) ( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 : 95 . باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . والوسائل كتاب الزكاة باب ( 10 ) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، قطعة من حديث 1 ( 7 ) وهذا يدل على أن الحول شرط في مال الزكاة ، وتخصص منه الغلات ( معه ) ( 8 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 : 138 . باب من قال : لا زكاة في الحلي ، والوسائل كتاب الزكاة ، باب ( 9 ) من أبواب زكاة الذهب والفضة فلاحظ . ( 9 ) أجمع علمائنا على أنه لا وجوب في الحلي ، إذا لم يقصد به الفرار من الزكاة ، والشافعي أوجبه . أما لو قصد به الفرار من الزكاة ، فالمشهور هو عدم الوجوب وجماعة على الوجوب . لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا ( جه ) .